ف 1تجتمع لجنة القطب المالي للدار البيضاء كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلسها وباقتراح من الهيئة المالية المغربية.
ف 2ولا يمكن أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل أربعة من أعضائها على الأقل.
ف 3تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.11.323 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.323 بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا المرسوم، اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.10 وتسمى بعده بـ "الجنة القطب المالي الدار البيضا
- المادة 2تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء، طبقا لأحكام القانون رقم 44.10 السالف الذكر، مهمة منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" أو رفضها أو سحبها بالنسبة للمقاو
- المادة 3يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
- المادة 4تتألف لجنة القطب المالي للدار البيضاء، علاوة على رئيسها، من الأعضاء التاليين:
- المادة 5تجتمع لجنة القطب المالي للدار البيضاء كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلسها وباقتراح من الهيئة المالية المغربية.
- المادة 6تتولى الهيئة المالية المغربية كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
- المادة 7تعد لجنة القطب المالي للدار البيضاء نظامها الداخلي.
- المادة 8تعد الهيئة المالية المغربية مدونة أخلاقيات المهنة التي تصادق عليها لجنة القطب المالي للدار البيضاء.
- المادة 9تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يجب على المقاولات المالية المشار إليها في المادتين 6 و 8 من نفس القانون أن تلتزم، لأج
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يراد ب:
- المادة 11يتعين على المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" إبلاغ الهيئة المالية المغربية فورا بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح صفة "القطب ال
- المادة 12تحدد لجنة القطب المالي للدار البيضاء إجراءات إيداع ودراسة طلبات اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، وكذا محتوى ملف الطلب.
- المادة 13تبلغ كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء المقاولة المعنية والمديرية العامة للضرائب وكذا السلطات المختصة بقرارات اللجنة المتعلقة بمنح صفة "القطب المالي للدار ا
- المادة 14تتولى الهيئة المالية المغربية تحيين قائمة المقاولات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء".
- المادة 15يحدد مجال المنطقة المالية "القطب المالي للدار البيضاء" المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 44.10 السالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع
- المادة 16يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.