مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.471

مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (6)
  1. المرسوم رقم 2.24.609 الصادر في 10 محرم 1446(16 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4806 ؛
  2. المرسوم رقم 2.22.612 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6096 ؛
  3. المرسوم رقم 2.19.466 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4609 ؛
  4. المرسوم رقم 2.15.695 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6421 بتاريخ 2 ربيع الأول 1437 (14 ديسمبر 2015)، ص 9770 ؛
  5. المرسوم رقم 2.14.187 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1435 (21 أبريل 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 رجب 1435 (19 ماي 2014)، ص 4594 ؛
  6. استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ص 4851 العمود الأيسر؛ الجريدة الرسمية عدد 6125 بتاريخ 30 ربيع الأول 1434 (11 فبراير 2013)، ص 1641.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.11.471 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العامة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 10 رمضان 1432 (11 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

وحرر بالرباط، في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.

فهرس النص · 38 مادة

المادة 1

تحدث هيئة للمهندسين والمهندسين المعماريين مشتركة بين الوزارات.

المادة 2

يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بالإدارات العمومية التي يعملون بها.

ويخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

يمارس المهندسون والمهندسون المعماريون المعينون بإدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة، تحت سلطة رئيس الإدارة وتبعا لتخصصاتهم وللميادين التي يزاولون فيها، المهام التالية:

  1. –إعداد وإنجاز المشاريع التقنية والتنموية المعهود بها إليهم؛
  2. –القيام بالأعمال الداخلة في اختصاصاتهم وتنظيمها ومراقبة وتتبع إنجازها وتقييمها؛
  3. –القيام بالبحث العلمي وتطويره؛
  4. –تدبير الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن تصرفهم من أجل إنجاز المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم؛
  5. –تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
المادة 4