المادة 33
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
استثناء من أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى من بين مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة، وفي درجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى من بين المهندسين المعماريين من الدرجة الممتازة، بعد مناقشة رسالة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه، وذلك في حدود 33% من عدد مناصب مهندسي الدولة المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار المهندسين الرؤساء، و 33% من عدد مناصب المهندسين المعماريين المقيدة في الميزانية فيما يخص إطار المهندسين المعماريين الرؤساء.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.11.471 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 38- المادة 14يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا من عدد المهندسين المعماريين الرؤساء من الد
- المادة 15عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
- المادة 16يرقى إلى الدرجة الموالية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الر
- المادة 17يمكن التعيين في منصب:
- المادة 18يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لإطاري مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، وفقا للأنساق المحددة في الجدول التالي:
- المادة 19يوضع في طريق الانقراض، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، إطار مهندسي التطبيق المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)
- المادة 20يعين مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة:
- المادة 21خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه، يتم التعيين في إحدى الدرجتين من إطار مهندسي الدولة:
- المادة 22يرقى إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد
- المادة 23يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادة 20 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية.
- المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- المادة 25(نسخت).
- المادة 26يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تع
- المادة 27يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمواد 11 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه، في الرتبة الأولى من الدرجة التي عينوا فيها، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم ال
- المادة 28يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات مرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلمي الأجور رقم 9 أو 10 ، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم
- المادة 29يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات أخرى، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم، في الرتبة العددية المنفذ لها رقم استدلالي يساوي ا
- المادة 30يمكن منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين، تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة، للمهندسين والمهندسين المعماريين المرسمين الذين يدلون بشهادة أخرى، غير الشهادة التي تم
- المادة 31يستفيد المهندسون والمهندسون المعماريون من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحدد مبالغها الشهرية وتواريخ استحقاقها ع
- المادة 32يستفيد مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولـة من الدرجـة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء والمهندسون المعماريون ا
- المادة 33استثناء من أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى من بين مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة، وفي درجة
- المادة 34استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في منصب مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، وفي منصب مهندس معماري عام
- المادة 35يدمج مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والمهندسون الرؤساء والمهندسين المعماريون الرؤساء، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في
- المادة 36خلافا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين
- المادة 37مع مراعاة مقتضيات المادتين 31 و 36 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المواد 19 و 33 و 34 أعلاه
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيم