المادة 28
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات مرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلمي الأجور رقم 9 أو 10 ، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم، وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
ف 2ويحتفظون، في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة 18 أعلاه، بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم الأصلية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.11.471 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات
المادة 1 – المادة 38- المادة 14يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا من عدد المهندسين المعماريين الرؤساء من الد
- المادة 15عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
- المادة 16يرقى إلى الدرجة الموالية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الر
- المادة 17يمكن التعيين في منصب:
- المادة 18يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لإطاري مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، وفقا للأنساق المحددة في الجدول التالي:
- المادة 19يوضع في طريق الانقراض، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، إطار مهندسي التطبيق المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)
- المادة 20يعين مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة:
- المادة 21خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه، يتم التعيين في إحدى الدرجتين من إطار مهندسي الدولة:
- المادة 22يرقى إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد
- المادة 23يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادة 20 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية.
- المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- المادة 25(نسخت).
- المادة 26يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تع
- المادة 27يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمواد 11 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه، في الرتبة الأولى من الدرجة التي عينوا فيها، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم ال
- المادة 28يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات مرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلمي الأجور رقم 9 أو 10 ، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم
- المادة 29يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات أخرى، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم، في الرتبة العددية المنفذ لها رقم استدلالي يساوي ا
- المادة 30يمكن منح أقدمية اعتبارية لا تتجاوز سنتين، تحتسب للترقي في الرتبة والدرجة، للمهندسين والمهندسين المعماريين المرسمين الذين يدلون بشهادة أخرى، غير الشهادة التي تم
- المادة 31يستفيد المهندسون والمهندسون المعماريون من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحدد مبالغها الشهرية وتواريخ استحقاقها ع
- المادة 32يستفيد مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة ومهندسو الدولـة من الدرجـة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء والمهندسون المعماريون ا
- المادة 33استثناء من أحكام المادة 11 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى من بين مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة، وفي درجة
- المادة 34استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يمكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2012 ، التعيين في منصب مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى، وفي منصب مهندس معماري عام
- المادة 35يدمج مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون والمهندسون الرؤساء والمهندسين المعماريون الرؤساء، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في
- المادة 36خلافا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين
- المادة 37مع مراعاة مقتضيات المادتين 31 و 36 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011 ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المواد 19 و 33 و 34 أعلاه
- المادة 38يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيم