مادة madda
FR

ف 1يمكن التعيين في منصب:

  1. –مهندس عام من بين المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد مناصب المهندسين الرؤساء من الدرجة الممتازة المقيدة في الميزانية؛
  2. –مهندس معماري عام من بين المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدمية لا تقل عن ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد مناصب المهندسين المعماريين الرؤساء من الدرجة الممتازة المقيدة في الميزانية.

ف 2ويتم التعيين في هذين المنصبين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه، ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذين المنصبين.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.11.471 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

المادة 1 – المادة 38
  1. المادة 5يشتمل كل من إطار مهندسي الدولة وإطار المهندسين المعماريين على الدرجتين التاليتين:
  2. المادة 6يشتمل كل من إطار المهندسين الرؤساء وإطار المهندسين المعماريين الرؤساء على الدرجتين التاليتين:
  3. المادة 7يوظف ويعين مهندسو الدولة من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة «مهندس دولة» المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسا
  4. المادة 8يوظف المهندسون المعماريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة «مهندس معماري» المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للهندسة ال
  5. المادة 9يعين مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة:
  6. المادة 10يعين المهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة:
  7. المادة 11يعين المهندسون الرؤساء من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا من عدد مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة المستوفين لأقدم
  8. المادة 12يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الأولى عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا من عدد المهندسين المعماريين من الدرجة الممتا
  9. المادة 13يعين المهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا من عدد المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى المستوفين ل
  10. المادة 14يعين المهندسون المعماريون الرؤساء من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36 % سنويا من عدد المهندسين المعماريين الرؤساء من الد
  11. المادة 15عندما لا يخول تطبيق نسبة حصيص الترقي المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
  12. المادة 16يرقى إلى الدرجة الموالية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو الدولة من الدرجة الممتازة والمهندسون المعماريون من الدرجة الممتازة والمهندسون الر
  13. المادة 17يمكن التعيين في منصب:
  14. المادة 18يتم الترقي في الرتبة بالنسبة لإطاري مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين، وفقا للأنساق المحددة في الجدول التالي:
  15. المادة 19يوضع في طريق الانقراض، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، إطار مهندسي التطبيق المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985)
  16. المادة 20يعين مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة:
  17. المادة 21خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه، يتم التعيين في إحدى الدرجتين من إطار مهندسي الدولة:
  18. المادة 22يرقى إلى درجة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، مهندسو التطبيق من الدرجة الممتازة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد
  19. المادة 23يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمادة 20 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية.
  20. المادة 24تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
  21. المادة 25(نسخت).
  22. المادة 26يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة دون أن تع
  23. المادة 27يعاد ترتيب الموظفين المعينين طبقا للمواد 11 و 12 و 13 و 14 و 16 أعلاه، في الرتبة الأولى من الدرجة التي عينوا فيها، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبة درجتهم ال
  24. المادة 28يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات مرتبة ترتيبا استدلاليا مطابقا لسلمي الأجور رقم 9 أو 10 ، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم
  25. المادة 29يعاد ترتيب الموظفين المنتمين إلى درجات أخرى، الذين يوظفون طبقا للمادتين 7 أو 8 أعلاه، ابتداء من تاريخ ترسيمهم، في الرتبة العددية المنفذ لها رقم استدلالي يساوي ا
فهرس النص كاملا · 38 مادة