مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.474

مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة

مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط

صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2024
التعديلات (4)
  1. المرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7462.
  2. المرسوم رقم 2.24.625 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4823.
  3. المرسوم رقم 2.19.475 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4625.
  4. المرسوم رقم 2.18.932 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1440 (25 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير 2019)، ص 272.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.11.473 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة

1 كتابة الضبط رئيس الحكومة، بـعـد الاطـلاع عـلـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 68.62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.02.349 الـصـادر فــي 27 مــن جــمــادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛

وعــلــى الــمــرســوم رقــم 2.04.23 الــصــادر فــــي 14 مــــن ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛

وبــعــد الـمـداولـة فــي مــجـــلس الحكومة المنعقد بـتـاريـخ فـاتـح رمــضــان 1432 (2 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

وحرر بالرباط، في 15 من شوال 1432(14 سبتمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.

نص تمهيدي

27 موظفي وزارة العدل رئيس الحكومة، بـنـاء عـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.58.008 الـصـادر فــي 4 شـعـبـان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛

وعلى قانون المالية لسنة 2011 ولاسيما المادتين 21 و 22 منه؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقــم 2.74.498 الـصـادر فـي 25 مـن جـمـادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره و تتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكـومـة الـمـنـعـقـد بـتـاريـخ فـاتـح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.

المادة الثانية

يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية:

المبلغ السنوي الدرجات أو الأطر الأقصى (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ......................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة 6000 والأطر المماثلة ......................

6600 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ............................

7800 كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر 9000 المماثلة.....................................

المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة 9600 الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة..........................

المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة 10200 الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة .............................

المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة .................................................

المادة الثالثة

يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي، في %10 من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية:

المبلغ السنوي الدرجات أو الأطر الأقصى (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ................................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ..................................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة 6000 والأطر المماثلة .............................................................................

6500 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .............................................................................

7250 كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر 8000 المماثلة…….................................................

المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة 8400 الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة..................................................

المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة 9000 الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة .........................................

المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة ..................................................................

المادة الرابعة

ينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.

المادة الخامسة

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي