مادةmadda
FR

ف 1يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية:

ف 2المبلغ السنوي الدرجات أو الأطر الأقصى (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ......................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة 6000 والأطر المماثلة ......................

ف 36600 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ............................

ف 47800 كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر 9000 المماثلة.....................................

ف 5المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة 9600 الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة..........................

ف 6المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة 10200 الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة .............................

ف 7المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة .................................................

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.474 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
  2. المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "
  3. المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم
  4. المادة الرابعةينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
  5. المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
فهرس النص كاملا · 5 مواد