ج.ر 5981 · ص 4760
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل
صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2024
تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.474 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
- المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "
- المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم
- المادة الرابعةينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
- المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة