مادةmadda
FR

ف 1يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

ف 2وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

ف 3الإمضاء: عباس الفاسي.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

ف 6وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

ف 7الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.11.474 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.
  2. المادة الثانيةيحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "
  3. المادة الثالثةيحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم
  4. المادة الرابعةينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
  5. المادة الخامسةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
فهرس النص كاملا · 5 مواد