مرسوم رقم 2.11.513 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.13.914 الصادر في 15 من صفر 1435 (19 ديسمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6215 بتاريخ 19 صفر 1435 (23 ديسمبر 2013)، ص 7854.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 94 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولاسيما المادة 35 منه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.28 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:
- أ)التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة في كل شهر؛
- ب)التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة، يحدد مقداره في 3.600 درهم عن كل يوم عمل؛
- ج)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤساءها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة والمحدد مقداره في 2.900 درهم عن كل يوم عمل؛
- د)التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ويحدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل؛
تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو مجموعات العمل الخاصة.
ولا يمكن لأعضاء المكتب واللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) خلال يوم واحد.
- و)التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس لا يحمل صفة عضو بالمكتب من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة للمجلس، في حدود مقدار أقصاه 32.300 درهم عن كل تقرير، شريطة المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.
ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
يصرف التعويض المشار إليه في البند (أ) ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما يستفيد أعضاء مجموعات العمل الخاصة المحدثة من طرف المجلس بموجب قرار الجمعية العامة الأولى العادية، من التعويض المشار إليه أعلاه في البند (د) ابتداء من 31 مارس 2011.
ويحدد تاريخ الاستفادة من باقي التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 1 مكررة
يستفيد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.
المادة 1 مكررة مرتين
تتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 100 كيلومتر بمناسبة حضورهم للمشاركة في أشغال المجلس، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.
ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.