مادة madda
FR

ف 1يتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:

  1. أ)التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العامة للمجلس، يحدد مقداره في 12.900 درهم يؤدى مرة في كل شهر؛
  2. ب)التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة، يحدد مقداره في 3.600 درهم عن كل يوم عمل؛
  3. ج)التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤساءها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة والمحدد مقداره في 2.900 درهم عن كل يوم عمل؛
  4. د)التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ويحدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل؛

ف 2تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو اللجان الدائمة أو المؤقتة أو مجموعات العمل الخاصة.

ف 3ولا يمكن لأعضاء المكتب واللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) خلال يوم واحد.

  1. و)التعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس لا يحمل صفة عضو بالمكتب من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة للمجلس، في حدود مقدار أقصاه 32.300 درهم عن كل تقرير، شريطة المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.

ف 4ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ف 5يصرف التعويض المشار إليه في البند (أ) ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ف 6كما يستفيد أعضاء مجموعات العمل الخاصة المحدثة من طرف المجلس بموجب قرار الجمعية العامة الأولى العادية، من التعويض المشار إليه أعلاه في البند (د) ابتداء من 31 مارس 2011.

ف 7ويحدد تاريخ الاستفادة من باقي التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.513 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:
  2. المادة 1 مكررةيستفيد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 1.00
  3. المادة 1 مكررة مرتينتتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 100 كيلومتر بمناسبة حضورهم للمشاركة في أشغال المجلس، بمن فيهم
  4. المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد