المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 23 دجنبر 2013
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.513 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:
- المادة 1 مكررةيستفيد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 1.00
- المادة 1 مكررة مرتينتتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 100 كيلومتر بمناسبة حضورهم للمشاركة في أشغال المجلس، بمن فيهم
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.