المادة 1 مكررة مرتين
صيغة محينة بتاريخ 23 دجنبر 2013
ف 1تتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 100 كيلومتر بمناسبة حضورهم للمشاركة في أشغال المجلس، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.
ف 2ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 1 مكررة مرتين من مرسوم رقم 2.11.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.513 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيتقاضى أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي:
- المادة 1 مكررةيستفيد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و 1.00
- المادة 1 مكررة مرتينتتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 100 كيلومتر بمناسبة حضورهم للمشاركة في أشغال المجلس، بمن فيهم
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه.