مرسوم رقم 2.11.524 بإحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء
مرسوم بإحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء
مرسوم رقم 2.11.524 صادر في 23 من محرم 1433 (19 ديسمبر 2011) بإحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء.
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولا سيما المادة 2 منه؛
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم مولاي يعقوب، يطلق عليها اسم منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء.
المادة الثانية
تقام منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء على أرض الجموع المنتمية للرسم العقاري رقم 69/13098 بالجماعة القروية عين الشقف، مساحتها الإجمالية 202 هكتارا، يحدها شمالا مشروع المحطة المندمجة لفاس رأس الماء وشرقا وغربا أرض الجموع وجنوبا الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط، كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:
لائحة إحداثيات منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء الأنصاب Ym Xm 528812,00 373236,94 Z1 530094,18 373360,86 Z2 530199,93 372257,47 Z3 530110,90 372221,97 Z4 530017,58 372205,74 Z5 530008,33 372286,87 Z6 529888,99 372274,30 Z7 529899,58 372173,81 Z8 529755,90 372167,48 Z9 529649,91 372149,12 Z10 529478,50 372097,14 Z11 529322,42 372009,27 Z12 529106,57 371917,62 Z13 528872,22 371909,15 Z14 528701,31 371909,21 Z15 528564,63 371899,29 Z16 528415,77 371878,48 Z17 528261,80 371844,59 Z18 528260,54 371865,61 Z19 528405,41 372379,35 Z20 528453,04 372561,60 Z21 528504,80 372690,48 Z22 528610,48 372780,59 Z23 528791,25 372939,51 Z24 528823,84 373108,52 Z25
المادة الثالثة
النشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:
- –الصناعات الغذائية؛
- –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- –والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه المستعملة في الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
المادة السادسة
يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من محرم 1433 (19 ديسمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.