النشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:
- –الصناعات الغذائية؛
- –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
- –صناعات النسيج والجلد؛
- –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
- –والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.11.524 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.524 بإحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم مولاي يعقوب، يطلق عليها اسم منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء.
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء على أرض الجموع المنتمية للرسم العقاري رقم 69/13098 بالجماعة القروية عين الشقف، مساحتها الإجمالية 202 هكتارا، يحدها شمالا
- المادة الثالثةالنشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمال
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب ا
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.