ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
ف 2وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.
ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه المستعملة في الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.11.524 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.524 بإحداث منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم مولاي يعقوب، يطلق عليها اسم منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء.
- المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة لفاس رأس الماء على أرض الجموع المنتمية للرسم العقاري رقم 69/13098 بالجماعة القروية عين الشقف، مساحتها الإجمالية 202 هكتارا، يحدها شمالا
- المادة الثالثةالنشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمال
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب ا
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.