مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.556

مرسوم رقم 2.11.556 بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

مرسوم بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره و تتميمه؛

وعلى القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد اخضاعها للمعالجة المعلوماتية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 الصادر في 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011)؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011)؛

رسم ما يلي:2

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تجرى ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 5 نوفمبر 2011 عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المحصورة يوم 6 يونيو 2011 ، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.

المادة الثانية

لتطبيق أحكام القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تباشر اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011 المهام التالية:

  1. 1-فحص و تصحيح التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة يوم 6 يونيو 2011 ، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، للتأكد من أن كل قيد في هذه اللائحة يتعلق بشخص يقيم فعليا بتراب الجماعة أو المقاطعة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المذكور في شأن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال و أحكام المادة 4 المكررة من نفس القانون التي تنص على قيد المغاربة المولودين و المقيمين خارج تراب المملكة؛
  2. 2-وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، وذلك بناء على الإثباتات الضرورية؛
  3. 3-رصد وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة الإدارية في اللائحة الانتخابية؛
  4. 4-تحديد أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون البطاقة الوطنية للتعريف ودعوتهم كتابة بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية إلى الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويتهم بواسطة البطاقة المذكورة أو وصل إيداع ملف طلب إنجاز هذه البطاقة. وفي حالة عدم الجواب عند انصرام الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة المحددة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة بعده، تشطب اللجنة اسم كل معني بالأمر من اللائحة الانتخابية خلال اجتماعاتها المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم؛
  5. 5-تصحيح عناوين الناخبات والناخبين المبينة باللوائح الانتخابية، وذلك بناء على طلبات تقدم في هذا الشأن من طرف المعنيين بالأمر؛
  6. 6-شطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

المادة الثالثة

تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011.

تقدم خلال نفس الأجل طلبات نقل القيد وبيانات إثبات الهوية بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف التي يدلي بها الأشخاص المشار إليهم في البند 4 من المادة الثانية أعلاه.

المادة الرابعة

تعقد اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة اجتماعاتها يومي 28 و 29 أكتوبر 2011 لبحث طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها والتداول في شأنها.

كما تقوم، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، خلال هذه الاجتماعات بوضع اللائحة الانتخابية المؤقتة وحصر قائمة التشطيبات وإعداد جدول الطلبات المرفوضة.

المادة الخامسة

تقوم اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة يومي 30 و 31 أكتوبر 2011 ، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمرأن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

تقدم خلال نفس الأجل الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه.4

المادة السادسة

تجتمع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة يومي فاتح و 2 نوفمبر 2011 لدراسة الطلبات والشكاوى المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة أعلاه واتخاذ القرار اللازم في شأنها.

تضع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، جدولا تعديليا تضمنه القرارات التي اتخذتها في شأن الطلبات والشكاوى المقدمة إليها.5

المادة السابعة

يودع الجدول التعديلي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة أعلاه بالمكاتب المبينة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه طيلة يومي 3 و 4 نوفمبر 2011.6

المادة الثامنة

تحصر في يوم 5 نوفمبر 2011 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء ويرتب فيها الناخبون والناخبات حسب عناوين إقامتهم.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1432 (20 سبتمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.