المادة الثانية
لتطبيق أحكام القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تباشر اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011 المهام التالية:
- 1-فحص و تصحيح التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة يوم 6 يونيو 2011 ، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، للتأكد من أن كل قيد في هذه اللائحة يتعلق بشخص يقيم فعليا بتراب الجماعة أو المقاطعة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المذكور في شأن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال و أحكام المادة 4 المكررة من نفس القانون التي تنص على قيد المغاربة المولودين و المقيمين خارج تراب المملكة؛
- 2-وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، وذلك بناء على الإثباتات الضرورية؛
- 3-رصد وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة الإدارية في اللائحة الانتخابية؛
- 4-تحديد أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية بدون البطاقة الوطنية للتعريف ودعوتهم كتابة بالعناوين المضمنة في اللائحة الانتخابية إلى الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويتهم بواسطة البطاقة المذكورة أو وصل إيداع ملف طلب إنجاز هذه البطاقة. وفي حالة عدم الجواب عند انصرام الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة المحددة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة بعده، تشطب اللجنة اسم كل معني بالأمر من اللائحة الانتخابية خلال اجتماعاتها المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا المرسوم؛
- 5-تصحيح عناوين الناخبات والناخبين المبينة باللوائح الانتخابية، وذلك بناء على طلبات تقدم في هذا الشأن من طرف المعنيين بالأمر؛
- 6-شطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.556 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.556 بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تجرى ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 5 نوفمبر 2011 عملية تجديد اللوائح الانتخا
- المادة الثانيةلتطبيق أحكام القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تباشر اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة ابتداء من يوم 28 سب
- المادة الثالثةتقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011.
- المادة الرابعةتعقد اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة اجتماعاتها يومي 28 و 29 أكتوبر 2011 لبحث طلبات القيد الجديدة وطلبات
- المادة الخامسةتقوم اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات ا
- المادة السادسةتجتمع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة يومي فاتح و 2 نوفمبر 2011 لدراسة الطلبات والشكاوى المشار إليها
- المادة السابعةيودع الجدول التعديلي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة أعلاه بالمكاتب المبينة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه طيلة يومي 3 و 4 نوفمبر
- المادة الثامنةتحصر في يوم 5 نوفمبر 2011 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء ويرتب فيها الناخبون والناخبات حسب عناوين
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.