المادة الثالثة
ف 1تقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011.
ف 2تقدم خلال نفس الأجل طلبات نقل القيد وبيانات إثبات الهوية بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف التي يدلي بها الأشخاص المشار إليهم في البند 4 من المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.11.556 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.556 بتطبيق القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تجرى ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 5 نوفمبر 2011 عملية تجديد اللوائح الانتخا
- المادة الثانيةلتطبيق أحكام القانون رقم 36.11 المشار إليه أعلاه، تباشر اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة ابتداء من يوم 28 سب
- المادة الثالثةتقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من يوم 28 سبتمبر 2011 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2011.
- المادة الرابعةتعقد اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة اجتماعاتها يومي 28 و 29 أكتوبر 2011 لبحث طلبات القيد الجديدة وطلبات
- المادة الخامسةتقوم اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات ا
- المادة السادسةتجتمع اللجنة الإدارية، واللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة عند وجودها، في كل جماعة أو مقاطعة يومي فاتح و 2 نوفمبر 2011 لدراسة الطلبات والشكاوى المشار إليها
- المادة السابعةيودع الجدول التعديلي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة أعلاه بالمكاتب المبينة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه طيلة يومي 3 و 4 نوفمبر
- المادة الثامنةتحصر في يوم 5 نوفمبر 2011 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء ويرتب فيها الناخبون والناخبات حسب عناوين
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.