مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.605

مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

مرسوم رقم 2.11.605 صادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.26.278 صادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7502 بتاريخ 5 ذو القعدة 1447 (23 أبريل 2026)، ص 2292.
  2. المرسوم رقم 2.21.511 صادر في 21 ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7002 بتاريخ 27 ذو القعدة 1442 (8 يوليو 2021)، ص 5186.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ولا سيما المادة 71 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء الحزبي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة بالنسبة لكل من لوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية ولوائح الترشيح المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية الجهوية وكذا الرمز المخصص لها.

غير أنه، وفي حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، فإن ورقة التصويت الفريدة تتضمن بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم الحزبي عند الاقتضاء، والرمز المخصص لكل مترشح.

المادة الثانية

ترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية المسجلة بصفة نهائية في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي:

1. ترتب لوائح الترشيح المحلية حسب ترتيب تسجيلها، وترتب في ورقة التصويت حسب عرض هذه الورقة، بشكل عمودي ومن يمين الورقة المذكورة إلى يسارها؛

2. ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا في نفس ترتيب لوائح الترشيح المحلية المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية من لدن مترشحين من نفس الانتماء الحزبي وتوضع على يسارها؛

3. ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا، غير اللوائح المشار إليها في البند 2 أعلاه، وكذا لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين بدون تزكية حزبية بعد لوائح الترشيح المحلية في الجانب المخصص للوائح الترشيح الجهوية، وذلك حسب ترتيب تسجيلها.

في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد برسم دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية يرتب المترشحون في ورقة التصويت الفريدة بحسب ترتيب تسجيلهم بصفة نهائية، وإذا تعلق الأمر بملء أكثر من مقعد واحد برسم دائرة انتخابية جهوية، ترتب لوائح الترشيح بحسب ترتيب تسجيلها.

المادة الثالثة

يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.

غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.

المادة الرابعة

ينسخ المرسوم رقم 2.02.598 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المتعلق بورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.