المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2026
ف 1يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.
ف 2غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.11.605 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء الحزبي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعا
- المادة الثانيةترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية المسجلة بصفة نهائية في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي:
- المادة الثالثةيختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.02.598 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المتعلق بورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.