مادة madda
FR

ف 1يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.

ف 2غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.11.605 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء الحزبي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعا
  2. المادة الثانيةترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية المسجلة بصفة نهائية في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي:
  3. المادة الثالثةيختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.02.598 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المتعلق بورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد