مادة madda
FR

ف 1ترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية المسجلة بصفة نهائية في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي:

ف 21. ترتب لوائح الترشيح المحلية حسب ترتيب تسجيلها، وترتب في ورقة التصويت حسب عرض هذه الورقة، بشكل عمودي ومن يمين الورقة المذكورة إلى يسارها؛

ف 32. ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا في نفس ترتيب لوائح الترشيح المحلية المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية من لدن مترشحين من نفس الانتماء الحزبي وتوضع على يسارها؛

ف 43. ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا، غير اللوائح المشار إليها في البند 2 أعلاه، وكذا لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين بدون تزكية حزبية بعد لوائح الترشيح المحلية في الجانب المخصص للوائح الترشيح الجهوية، وذلك حسب ترتيب تسجيلها.

ف 5في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد برسم دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية يرتب المترشحون في ورقة التصويت الفريدة بحسب ترتيب تسجيلهم بصفة نهائية، وإذا تعلق الأمر بملء أكثر من مقعد واحد برسم دائرة انتخابية جهوية، ترتب لوائح الترشيح بحسب ترتيب تسجيلها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.605 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتتضمن ورقة التصويت الفريدة بيان الدائرة الانتخابية والعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لها والانتماء الحزبي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعا
  2. المادة الثانيةترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية المسجلة بصفة نهائية في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي:
  3. المادة الثالثةيختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.02.598 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) المتعلق بورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد