مرسوم رقم 2.11.63 بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة
مرسوم يتعلق بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس (1996)؛
وعلى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 الصادر في 14 من ربيع الآخر (30 أغسطس 1996)؛
وعلى القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1977)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
يتم بموجب هذا المرسوم إنشاء نظام "التعريف الموحد للمقاولة".
المادة 2
يستعمل التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
المادة 3
يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة بصورة آلية.
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن إصدار التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة لكل مقاولة قائمة وذلك بمناسبة كل إجراء إداري تقوم به هذه الأخيرة لدى إحدى الإدارات المخول لها ذلك.
المادة 4
يتم إيواء قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة من قبل إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتولى الإدارة التقنية للنظام.
المادة 5
المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي:
− فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- 1-التسمية التجارية؛
- 2-المقر الاجتماعي؛
- 3-نشاط المقاولة؛
- 4-الشكل القانوني.
− فيما يخص فروع الأشخاص المعنويين:
- 1-التعريف الموحد للمقاولة الأم، بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، أو رقم التسجيل أو أي رقم آخر يحل محله بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني؛
- 2-عنوان الفرع؛
- 3-نشاط الفرع.
− فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
- 1-الاسم العائلي؛
- 2-الاسم الشخصي؛
- 3-تاريخ الميلاد؛
- 4-العنوان؛
- 5-النشاط؛
- 6-الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
- 7-رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو شهادة الإقامة عند الاقتضاء.
المادة 6
للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.
تقوم الإدارات المتدخلة في عملية إنشاء المقاولات بإضافة أرقام التعريف الخاصة بها في قاعدة معطيات نظام التعريف الموحد للمقاولة عند تسجيل كل مقاولة أو مؤسسة جديدة لديها.
المادة 7
تحدث لجنة وزارية من أجل تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة، يشار إليها بعده باللجنة.
المادة 8
تعين اللجنة إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتكلفا بإيواء وتدبير واستغلال قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
تضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بتدبير حق ولوج قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة، وتقوم بتحديد المواصفات التقنية لهذا التعريف.
المادة 9
يتولى الوزير الأول أو السلطة التي ينتدبها لهذا الغرض رئاسة اللجنة.
تتألف اللجنة من:
− السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
− المندوبية السامية للتخطيط.
يعين الوزير الأول كتابة اللجنة من ضمن أعضائها.
المادة 10
تجتمع لجنة تدبير نظام التعريف الموحد للمقاولة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.
المادة 11
يحدد نظام داخلي يصادق عليه الوزير الأول تنظيم أشغال اللجنة وطرق سير عملها.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الإمضاء: نزار بركة.