مادة madda
FR
القسم الأول: التعريف الموحد للمقاولة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.11.63 بإحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة

ف 1المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي:

ف 2− فيما يخص الأشخاص المعنويين:

  1. 1-التسمية التجارية؛
  2. 2-المقر الاجتماعي؛
  3. 3-نشاط المقاولة؛
  4. 4-الشكل القانوني.

ف 3− فيما يخص فروع الأشخاص المعنويين:

  1. 1-التعريف الموحد للمقاولة الأم، بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، أو رقم التسجيل أو أي رقم آخر يحل محله بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني؛
  2. 2-عنوان الفرع؛
  3. 3-نشاط الفرع.

ف 4− فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

  1. 1-الاسم العائلي؛
  2. 2-الاسم الشخصي؛
  3. 3-تاريخ الميلاد؛
  4. 4-العنوان؛
  5. 5-النشاط؛
  6. 6-الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
  7. 7-رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو شهادة الإقامة عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.11.63 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: التعريف الموحد للمقاولة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيتم بموجب هذا المرسوم إنشاء نظام "التعريف الموحد للمقاولة".
  2. المادة 2يستعمل التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
  3. المادة 3يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة
  4. المادة 4يتم إيواء قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة من قبل إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتولى الإدارة التقنية للنظام.
  5. المادة 5المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي:
  6. المادة 6للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.
فهرس النص كاملا · 12 مادة