القسم الأول: التعريف الموحد للمقاولة
المادة 5
ف 1المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي:
ف 2− فيما يخص الأشخاص المعنويين:
- 1-التسمية التجارية؛
- 2-المقر الاجتماعي؛
- 3-نشاط المقاولة؛
- 4-الشكل القانوني.
ف 3− فيما يخص فروع الأشخاص المعنويين:
- 1-التعريف الموحد للمقاولة الأم، بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، أو رقم التسجيل أو أي رقم آخر يحل محله بالنسبة للشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني؛
- 2-عنوان الفرع؛
- 3-نشاط الفرع.
ف 4− فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:
- 1-الاسم العائلي؛
- 2-الاسم الشخصي؛
- 3-تاريخ الميلاد؛
- 4-العنوان؛
- 5-النشاط؛
- 6-الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
- 7-رقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر أو شهادة الإقامة عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.11.63 — madda.ma
القسم الأول: التعريف الموحد للمقاولة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيتم بموجب هذا المرسوم إنشاء نظام "التعريف الموحد للمقاولة".
- المادة 2يستعمل التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
- المادة 3يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة
- المادة 4يتم إيواء قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة من قبل إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتولى الإدارة التقنية للنظام.
- المادة 5المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي:
- المادة 6للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.