القسم الأول: التعريف الموحد للمقاولة
المادة 3
ف 1يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة بصورة آلية.
ف 2ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن إصدار التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة لكل مقاولة قائمة وذلك بمناسبة كل إجراء إداري تقوم به هذه الأخيرة لدى إحدى الإدارات المخول لها ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.11.63 — madda.ma
القسم الأول: التعريف الموحد للمقاولة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيتم بموجب هذا المرسوم إنشاء نظام "التعريف الموحد للمقاولة".
- المادة 2يستعمل التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها وأنظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء ومعالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة.
- المادة 3يتم إصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة في أولى مراحل إنشاء المقاولة. وتقوم الإدارة التي تنظر في أول إجراء لإنشاء المقاولة بمعالجة طلب رقم التعريف الموحد للمقاولة
- المادة 4يتم إيواء قاعدة المعطيات المركزية لنظام التعريف الموحد للمقاولة من قبل إدارة عمومية و/أو مقدم خدمات يتولى الإدارة التقنية للنظام.
- المادة 5المعلومات المطلوبة لإصدار رقم التعريف الموحد للمقاولة هي:
- المادة 6للإدارات العمومية المخولة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة بعده، وحدها، صلاحية تحيين قاعدة المعطيات المركزية للتعريف الموحد للمقاولة.