مادةmadda
مرسوم رقم 2.11.642

مرسوم رقم 2.11.642 يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية

مرسوم يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة؛

بناء على الفصل 90 من الدستور؛

وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ولاسيما المادة 31 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 6 ذي الحجة 1432 (3 نوفمبر 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.

توضع القاعات المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانات المتاحة، مجانا وعلى قدم المساواة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.