المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.11.642 يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.642 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.642 يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.