المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.11.642 يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية
ف 1تحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.
ف 2توضع القاعات المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانات المتاحة، مجانا وعلى قدم المساواة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.642 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.642 يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.