مادة madda
FR

ف 1تحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.

ف 2توضع القاعات المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة الأحزاب السياسية وفق الإمكانات المتاحة، مجانا وعلى قدم المساواة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.11.642 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.11.642 يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتحدد بقرار لوزير الداخلية شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار تنظيم أنشطتها.
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان