مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.262

مرسوم رقم 2.12.262 بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية

مرسوم بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424(11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المادة 295 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من رجب 1433(14 يونيو 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 295 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية.

المادة الثانية

يقصد في مدلول هذا المرسوم ب:

  1. –مواد العمل: كل مادة ذات مصدر طبيعي أو اصطناعي يزود بها المشغل الأجراء المشتغلين بمنازلهم للاستعمال المهني؛
  2. –تجهيزات العمل: كل آلة أو جهاز أو أداة أو معدات يستعملها الأجراء المشتغلين بمنازلهم.

المادة الثالثة

يجب على المشغل أن يطلع، الأجراء المشتغلين بمنازلهم على كل خطر مرتبط بعملهم، وأن يدلهم على الاحتياطات الواجب اتخاذها، وأن يوفر لهم عند الاقتضاء التكوين الضروري في مجال السلامة.

  1. –الجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 3 رمضان 1433 (23 يوليو 2012)، ص 4266. 1

المادة الرابعة

يجب على المشغل أن يتأكد من أن تجهيزات ومواد العمل التي يزود بها الأجراء المشتغلين بمنازلهم مصممة بطريقة لا تجعلها تتسبب في أي حادثة أو تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر.

كما يتعين عليه أن يزود، مجانا، الأجراء المشتغلين بمنازلهم بكل معدات الوقاية الفردية المناسبة لطبيعة العمل المنجز.

المادة الخامسة

يجب على المشغل أن يأخذ بعين الاعتبار القدرات الشخصية لكل أجير يشتغل بمنزله، حتى لا يلحق العمل المطلوب منه القيام به الضرر بصحته وسلامته.

المادة السادسة

طبقا لأحكام المادة 327 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، يجب على المشغل الملزم بأن تكون لديه مصلحة طبية للشغل أن يخضع الأجراء المشتغلين بمنازلهم لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل على غرار باقي الأجراء.

المادة السابعة

من أجل مراقبة ظروف عمل الأجراء المشتغلين بمنازلهم، يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل، سجلا يتضمن اسم وعنوان كل أجير يشتغل بمنزله.

المادة الثامنة

يجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا بالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل، وذلك لتفادي وقوع حوادث وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم، وكذا بصحة وسلامة الأشخاص الآخرين الذين قد يتضرروا بسبب أفعالهم أو إهمالهم أثناء العمل.

المادة التاسعة

يجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون موافقة المشغل.

كما يتعين عليهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، معدات الوقاية الفردية التي يضعها المشغل رهن إشارتهم.

المادة العاشرة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1433 (10 يوليو 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: عبد الواحد سوهيل.