الفرع الثالث: التزامات الأجراء
المادة الثامنة
يجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا بالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل، وذلك لتفادي وقوع حوادث وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم، وكذا بصحة وسلامة الأشخاص الآخرين الذين قد يتضرروا بسبب أفعالهم أو إهمالهم أثناء العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.12.262 — madda.ma
الفرع الثالث: التزامات الأجراء
المادة الثامنة – المادة العاشرة- المادة الثامنةيجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا بالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل، وذلك لتفادي وقوع حوادث وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم، وكذا بصحة وسلامة الأشخاص ا
- المادة التاسعةيجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون
- المادة العاشرةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.