مادة madda
FR

ف 1يجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون موافقة المشغل.

ف 2كما يتعين عليهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، معدات الوقاية الفردية التي يضعها المشغل رهن إشارتهم.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.12.262 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التزامات الأجراء

المادة الثامنة – المادة العاشرة
  1. المادة الثامنةيجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا بالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل، وذلك لتفادي وقوع حوادث وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم، وكذا بصحة وسلامة الأشخاص ا
  2. المادة التاسعةيجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون
  3. المادة العاشرةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد