الفرع الثالث: التزامات الأجراء
المادة التاسعة
ف 1يجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون موافقة المشغل.
ف 2كما يتعين عليهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، معدات الوقاية الفردية التي يضعها المشغل رهن إشارتهم.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة من مرسوم رقم 2.12.262 — madda.ma
الفرع الثالث: التزامات الأجراء
المادة الثامنة – المادة العاشرة- المادة الثامنةيجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يتقيدوا بالتعليمات التي يقدمها لهم المشغل، وذلك لتفادي وقوع حوادث وإلحاق الضرر بصحتهم وسلامتهم، وكذا بصحة وسلامة الأشخاص ا
- المادة التاسعةيجب على الأجراء المشتغلين بمنازلهم أن يستعملوا، بكيفية صحيحة، وسائل الوقاية التي تتوفر عليها تجهيزات العمل، ولا يمكنهم إزالة أو تغيير هذه الوسائل الوقائية بدون
- المادة العاشرةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.