مادةmadda
FR

ف 1يجب على المشغل أن يتأكد من أن تجهيزات ومواد العمل التي يزود بها الأجراء المشتغلين بمنازلهم مصممة بطريقة لا تجعلها تتسبب في أي حادثة أو تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر.

ف 2كما يتعين عليه أن يزود، مجانا، الأجراء المشتغلين بمنازلهم بكل معدات الوقاية الفردية المناسبة لطبيعة العمل المنجز.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.12.262 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التزامات المشغلين

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيجب على المشغل أن يطلع، الأجراء المشتغلين بمنازلهم على كل خطر مرتبط بعملهم، وأن يدلهم على الاحتياطات الواجب اتخاذها، وأن يوفر لهم عند الاقتضاء التكوين الضروري ف
  2. المادة الرابعةيجب على المشغل أن يتأكد من أن تجهيزات ومواد العمل التي يزود بها الأجراء المشتغلين بمنازلهم مصممة بطريقة لا تجعلها تتسبب في أي حادثة أو تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض
  3. المادة الخامسةيجب على المشغل أن يأخذ بعين الاعتبار القدرات الشخصية لكل أجير يشتغل بمنزله، حتى لا يلحق العمل المطلوب منه القيام به الضرر بصحته وسلامته.
  4. المادة السادسةطبقا لأحكام المادة 327 من القانون السالف الذكر رقم 65.99 ، يجب على المشغل الملزم بأن تكون لديه مصلحة طبية للشغل أن يخضع الأجراء المشتغلين بمنازلهم لفحص طبي يجري
  5. المادة السابعةمن أجل مراقبة ظروف عمل الأجراء المشتغلين بمنازلهم، يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل، سجلا يتضمن اسم وعنوان كل أجير يشتغل بمنزله.
فهرس النص كاملا · 10 مواد