مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.358

مرسوم رقم 2.12.358 بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006 ) ولا سيما المادة 5 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من شوال 1433 (13 سبتمبر 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، تتألف اللجنة الوطنية لدستور الأدوية من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. 1-مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة؛
  2. 2-مدير الصناعة بالوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه؛
  3. 3-المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه؛
  4. 4-رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء أو من ينوب عنه؛
  5. 5-رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو من ينوب عنه؛
  6. 6-رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة أو من ينوب عنه؛
  7. 7-رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان أو من ينوب عنه؛
  8. 8-ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أعضاء نواب عنهم معينين من طرف وزير الصحة لمدة 3 سنوات يتم اختيارهم بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية، من بينهم واحد على الأقل في مجال النباتات الطبية ذات الاستعمال التقليدي؛ إضافة إلى عضو رسمي وعضو نائب يتوفران على مؤهلات في المجال، يعينهما وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة ثلاث سنوات؛
  9. 9-ستة أساتذة باحثين في المجال ثلاثة منهم رسميون وثلاثة نواب عنهم معينون من طرف وزير الصحة لمدة 3 سنوات باقتراح من وزير التعليم العالي وكذا أستاذان باحثان (رسمي ونائب عنه) في مجال الأدوية ذات الاستعمال البيطري يعينهما وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة ثلاث سنوات؛
  10. 10-أربعة أعضاء رسميين وأربعة أعضاء نواب عنهم يمثلون الجمعيات العاملة في المجالات الآتية، يعينون من طرف وزير الصحة لمدة 3 سنوات باقتراح من رؤساءها:
  11. أ)مجال الصناعات الكيماوية (عضو رسمي وعضو نائب عنه)؛

ب)مجال صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري (عضو رسمي وعضو نائب عنه)؛

ت)مجال صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري (عضو رسمي وعضو نائب عنه)؛

ث)مجال المستلزمات الطبية (عضو رسمي وعضو نائب عنه)؛

المادة الثانية

يعين رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضاء هذه الأخيرة من طرف وزير الصحة.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي بصفة استشارية، أي شخص يرى استشارته ضرورية بالنظر إلى مؤهلاته العلمية.

المادة الثالثة

تتخذ اللجنة مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر.

يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة الذي يشمل المسائل المتعلقة باختصاصها ويستدعي أعضاءها 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. يرفق هذا الاستدعاء وجوبا بجدول أعمال الاجتماع.

المادة الرابعة

تتولى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مهام سكرتارية اللجنة.

تتكفل السكرتارية بإعداد النظام الداخلي للجنة وتعرضه على هذه الأخيرة من أجل المصادقة عليه. وتتكفل السكرتارية كذلك بتوفير المعلومات العلمية والصيدلية بغرض تيسير عمل اللجنة.

المادة الخامسة

يمكن تكوين لجينات لدراسة نقطة محددة في جدول الأعمال من أجل تنوير أعضاء اللجنة في شأنها.

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

في حالة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه 15 يوما وتتداول بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة السادسة

تحرر محاضر بشأن استنتاجات اللجنة توقع من قبل أعضائها وتوجه إلى وزير الصحة بدون أجل.

تسجل أشغال اللجنة في تقارير يحتفظ بها من قبل سكرتاريتها في أرشيف اللجنة.

يصبح دستور الأدوية المقترح من قبل اللجنة الوطنية لدستور الأدوية قابلا للتطبيق بقرار لوزير الصحة.

المادة السابعة

يلزم أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يساعدونهم باحترام سرية مداولاتها وبالامتناع عن المشاركة في أشغالها إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال.

تمارس مهام أعضاء اللجنة بشكل مجاني.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.