مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

المادة الثامنة

من مرسوم رقم 2.12.358 بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.12.358 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

المادة الثالثة – المادة الثامنة
  1. المادة الثالثةتتخذ اللجنة مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
  2. المادة الرابعةتتولى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مهام سكرتارية اللجنة.
  3. المادة الخامسةيمكن تكوين لجينات لدراسة نقطة محددة في جدول الأعمال من أجل تنوير أعضاء اللجنة في شأنها.
  4. المادة السادسةتحرر محاضر بشأن استنتاجات اللجنة توقع من قبل أعضائها وتوجه إلى وزير الصحة بدون أجل.
  5. المادة السابعةيلزم أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يساعدونهم باحترام سرية مداولاتها وبالامتناع عن المشاركة في أشغالها إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط ال
  6. المادة الثامنةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد