مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.12.358 بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

ف 1يمكن تكوين لجينات لدراسة نقطة محددة في جدول الأعمال من أجل تنوير أعضاء اللجنة في شأنها.

ف 2لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

ف 3في حالة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه 15 يوما وتتداول بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 4تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.358 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية

المادة الثالثة – المادة الثامنة
  1. المادة الثالثةتتخذ اللجنة مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
  2. المادة الرابعةتتولى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مهام سكرتارية اللجنة.
  3. المادة الخامسةيمكن تكوين لجينات لدراسة نقطة محددة في جدول الأعمال من أجل تنوير أعضاء اللجنة في شأنها.
  4. المادة السادسةتحرر محاضر بشأن استنتاجات اللجنة توقع من قبل أعضائها وتوجه إلى وزير الصحة بدون أجل.
  5. المادة السابعةيلزم أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يساعدونهم باحترام سرية مداولاتها وبالامتناع عن المشاركة في أشغالها إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط ال
  6. المادة الثامنةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد