الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية
المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.12.358 بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية
ف 1يمكن تكوين لجينات لدراسة نقطة محددة في جدول الأعمال من أجل تنوير أعضاء اللجنة في شأنها.
ف 2لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 3في حالة عدم توفر النصاب، تجتمع اللجنة مجددا داخل أجل أقصاه 15 يوما وتتداول بشكل صحيح كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 4تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.358 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية
المادة الثالثة – المادة الثامنة- المادة الثالثةتتخذ اللجنة مقرها بوزارة الصحة، وتجتمع بمبادرة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر.
- المادة الرابعةتتولى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة مهام سكرتارية اللجنة.
- المادة الخامسةيمكن تكوين لجينات لدراسة نقطة محددة في جدول الأعمال من أجل تنوير أعضاء اللجنة في شأنها.
- المادة السادسةتحرر محاضر بشأن استنتاجات اللجنة توقع من قبل أعضائها وتوجه إلى وزير الصحة بدون أجل.
- المادة السابعةيلزم أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يساعدونهم باحترام سرية مداولاتها وبالامتناع عن المشاركة في أشغالها إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إحدى النقط ال
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.