مرسوم رقم 2.12.480 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ولا سيما المادة 8 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 جمادى الأولى 1434 (14 مارس 2013)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 ، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- 1-بالنسبة للإدارة:
- أ)الوزارة المكلفة بالصيد البحري:
- –مدير صناعات الصيد البحري أو ممثله؛
- –مدير الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية أو ممثله؛
- –مدير التعاون والشؤون القانونية أو ممثله.
- ب)الوزارة المكلفة بالبيئة:
- –ممثل عن الوزارة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
- ج)الوزارة المكلفة بالصحة:
- –ممثل عن الوزارة، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- 2-بالنسبة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري:
- –رؤساء الشعب المسؤولون عن المصالح ذات الطابع العلمي والتقني بهذا المعهد أو ممثليهم؛
- 3-الخبراء المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 48.95 ، يعينهم الوزير المكلف بالصيد البحري لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد من بين لائحة يعدها، لهذا الغرض، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد.
المادة الثانية
تجتمع اللجنة العلمية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل:
- –قبل 15 نوفمبر من كل سنة قصد حصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وذلك برسم السنة الموالية؛
- –قبل فاتح يونيو من كل سنة بغية تقييم مدى تقدم البرامج المسطرة واقتراح تقويمها، عند الاقتضاء.
ويمكن أن تجتمع اللجنة، في دورة استثنائية، بدعوة من الوزير المكلف بالصيد البحري أو من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثالثة
تتخذ اللجنة العلمية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة الرابعة
يتولى كتابة اللجنة العلمية منسق يعينه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من بين موظفي هذا المعهد اعتبارا لتجربته وكفاءته في مجال البحث العلمي المطبق على الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية أو هما معا.
المادة الخامسة
يكلف المنسق المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه بإعداد أشغال اللجنة العلمية وتنظيمها وتتبعها.
ولهذا الغرض:
- –يقترح جدول أعمال كل دورة مرفوقا، عند الضرورة، بالوثائق المرتبطة بالدورة؛
- –يحضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت؛
- –يعد تقريرا عن كل دورة تعقدها اللجنة العلمية؛
- –يعد تقريرا سنويا عن أشغال اللجنة العلمية.
ويوجه المنسق تقارير الدورات والتقرير السنوي المشار إليها أعلاه إلى رئيس اللجنة العلمية.
يستفيد المنسق من درجة مماثلة لدرجة رئيس شعبة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المادة السادسة
يتم إدراج ميزانية تسيير اللجنة العلمية ضمن ميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.