المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.12.480 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1يكلف المنسق المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه بإعداد أشغال اللجنة العلمية وتنظيمها وتتبعها.
ف 2ولهذا الغرض:
- –يقترح جدول أعمال كل دورة مرفوقا، عند الضرورة، بالوثائق المرتبطة بالدورة؛
- –يحضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت؛
- –يعد تقريرا عن كل دورة تعقدها اللجنة العلمية؛
- –يعد تقريرا سنويا عن أشغال اللجنة العلمية.
ف 3ويوجه المنسق تقارير الدورات والتقرير السنوي المشار إليها أعلاه إلى رئيس اللجنة العلمية.
ف 4يستفيد المنسق من درجة مماثلة لدرجة رئيس شعبة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.480 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.480 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 ، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة العلمية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل:
- المادة الثالثةتتخذ اللجنة العلمية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة الرابعةيتولى كتابة اللجنة العلمية منسق يعينه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من بين موظفي هذا المعهد اعتبارا لتجربته وكفاءته في مجال البحث العلمي المطبق على
- المادة الخامسةيكلف المنسق المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه بإعداد أشغال اللجنة العلمية وتنظيمها وتتبعها.
- المادة السادسةيتم إدراج ميزانية تسيير اللجنة العلمية ضمن ميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.