مادة madda
FR

ف 1يكلف المنسق المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه بإعداد أشغال اللجنة العلمية وتنظيمها وتتبعها.

ف 2ولهذا الغرض:

  1. –يقترح جدول أعمال كل دورة مرفوقا، عند الضرورة، بالوثائق المرتبطة بالدورة؛
  2. –يحضر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت؛
  3. –يعد تقريرا عن كل دورة تعقدها اللجنة العلمية؛
  4. –يعد تقريرا سنويا عن أشغال اللجنة العلمية.

ف 3ويوجه المنسق تقارير الدورات والتقرير السنوي المشار إليها أعلاه إلى رئيس اللجنة العلمية.

ف 4يستفيد المنسق من درجة مماثلة لدرجة رئيس شعبة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.12.480 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.480 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 ، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة العلمية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة الثالثةتتخذ اللجنة العلمية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  4. المادة الرابعةيتولى كتابة اللجنة العلمية منسق يعينه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من بين موظفي هذا المعهد اعتبارا لتجربته وكفاءته في مجال البحث العلمي المطبق على
  5. المادة الخامسةيكلف المنسق المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه بإعداد أشغال اللجنة العلمية وتنظيمها وتتبعها.
  6. المادة السادسةيتم إدراج ميزانية تسيير اللجنة العلمية ضمن ميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد