مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة العلمية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل:

  1. –قبل 15 نوفمبر من كل سنة قصد حصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وذلك برسم السنة الموالية؛
  2. –قبل فاتح يونيو من كل سنة بغية تقييم مدى تقدم البرامج المسطرة واقتراح تقويمها، عند الاقتضاء.

ف 2ويمكن أن تجتمع اللجنة، في دورة استثنائية، بدعوة من الوزير المكلف بالصيد البحري أو من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.480 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.480 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتتألف اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 48.95 ، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة العلمية، بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل:
  3. المادة الثالثةتتخذ اللجنة العلمية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
  4. المادة الرابعةيتولى كتابة اللجنة العلمية منسق يعينه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من بين موظفي هذا المعهد اعتبارا لتجربته وكفاءته في مجال البحث العلمي المطبق على
  5. المادة الخامسةيكلف المنسق المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه بإعداد أشغال اللجنة العلمية وتنظيمها وتتبعها.
  6. المادة السادسةيتم إدراج ميزانية تسيير اللجنة العلمية ضمن ميزانية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد