مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.512

مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان

مرسوم بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان (نسخ)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) ول سيما المادة الأولى منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 23 من ذي الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا ل سيما في مجالت الفنون المسرحية والموسيقية والتشكيلية والسمعية البصرية من سينما، وتلفزيون، وإذاعة وإشهار والفن الفوتوغرافي والفنون الكوريغرافية والرقص وفي مجال الأدب الفني الكتابي أو الشفوي، وفي مجال الفنون الشعبية والمنوعات والسيرك والعرائس وفق ما هو مبين في المادة الأولى من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه ووفق الشروط والمقتضيات المقررة في المواد أسفله.

وتحدد مدة صلاحية بطاقة الفنان في خمس سنوات، وتخول لحاملها ما يلي:

  1. –إمكانية الستفادة من الأولوية في الشغل في كل الإبداعات والعروض الفنية المنجزة لصالح المؤسسات العمومية أو المدعمة من طرفها وفقا للقوانين المنظمة لهذا الدعم؛
  2. –الستفادة من التشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والضمان الجتماعي والتغطية الصحية طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه.

المادة 2

يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:

  1. –طلبا خطيا يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المنصوص عليها في المادة 5 بعده؛
  2. –ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان لأول مرة، يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة؛
  3. –السيرة الذاتية لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات أو الشركات أو الفرق المنتجة، والأخذ بعين العتبار خريجي مؤسسات التكوين الفني في التخصصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  4. –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  5. –نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
  6. –ثلاث صور شمسية للمرشح؛
  7. –وثيقة تثبت النخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الحتياط الجتماعي. أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إل بعد إدلئهم بوثيقة الإثبات المذكورة أعلاه؛
  8. –نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة.

المادة 3

عند طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتوجب تقديم الوثائق التالية:

  1. –طلب خطي يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المشار إليها في المادة 5 بعده؛
  2. –ملء المطبوع الخاص بطلب تجديد البطاقة؛
  3. –تعزيز طلب الترشيح بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الستمرار في الميدان الفني وبصفة منتظمة؛
  4. –وثيقة تثبت النخراط في أحد أنظمة أو صناديق الحتياط الجتماعي برسم السنة الجارية؛
  5. –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  6. –نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
  7. –نسخة لبطاقة الفنان المنتهية صلاحيتها؛
  8. –صورتان شمسيتان؛
  9. –نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة.

يمكن تقديم طلب تجديد بطاقة الفنان ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيتها.

ويمكن للجنة أن تطلب من طالب البطاقة استكمال ملفه إن كان ناقصا، كما يمكنها أن تطلب مثوله أمامها للإدلء بإفاداته وإيضاحاته حول ملفه.

المادة 4

يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:

  1. –أن يكون حاملا للجنسية المغربية؛
  2. –أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب الخامس من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه؛
  3. –أن ل يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا متعلقة بأخلاقيات المهنة، ما لم يكن قد رد إليه العتبار؛

ويمكن للفنانين المغاربة المقيمين بالمهجر طلب الحصول على بطاقة الفنان وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

المادة 5

تتكون لجنة "بطاقة الفنان" من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها، رئيسا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتصال؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالمهجر؛
  4. –ثلاثة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، من الوسط الفني؛
  5. –سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بعد التشاور مع المنظمات المهنية العاملة في الميادين التالية:
  6. –المسرح؛
  7. –الفنون التشكيلية؛
  8. –الفن الفوتوغرافي؛
  9. –الموسيقى؛
  10. –الفنون السمعية البصرية؛
  11. –الفنون الكوريغرافية والرقص؛
  12. –الأدب الفني الكتابي أو الشفوي.

يمثل كل قطاع بعضو واحد، ويمكن للجنة أن تستعين بخبرات متخصصة في كل مجال من المجالت المشار إليها أعلاه لدراسة الملفات كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يعين أعضاء لجنة "بطاقة الفنان" بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد لسنة إضافية مرة واحدة.

يتم تعيين مقرر وسكرتير للجنة أعلاه من بين الموظفين العاملين بالمصالح المختصة بالوزارة ول يشاركان في التصويت.

المادة 6

تتولى لجنة "بطاقة الفنان" المهام التالية:

  1. –دراسة ملفات الترشيح؛
  2. –البت في منح بطاقة الفنان؛
  3. –البت في سحب بطاقة الفنان وتعليل القرارات السلبية.

المادة 7

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 بعده.

وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

تكون مداولت اللجنة سرية. ول تكون اجتماعاتها صحيحة إل بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

المادة 8

تسجل مداولت وقرارات لجنة "بطاقة الفنان" في سجل خاص بمحاضر الجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، ويحفظ السجل لدى سكرتارية اللجنة.

ويتولى سكرتير لجنة "بطاقة الفنان" تحضير الجتماعات وتوجيه الستدعاءات إلى أعضائها مرفقة بجدول الأعمال.

المادة 9

ل يسمح لأي عضو من أعضاء لجنة بطاقة الفنان أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 10

يجب على لجنة "بطاقة الفنان" أن تعلل كل قرار برفض تسليم البطاقة، وأن توجهه للمعني بالأمر عند طلبه، كتابة داخل أجل شهرين.

ويمكن لطالب البطاقة أن يتقدم بطعن للجنة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج، ويمكنه أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلء بملاحظاته، ويمكنه أن يستعين بدفاعه، أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها، ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني بالأمر في هذه الحالة الأخيرة كتابة.

المادة 11

تقوم اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

تعلن اللجنة عن نتائج أشغالها فور انتهائها، وتنشر أسماء المستفيدين بالموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة.

وتسهر المصالح المختصة بوزارة الثقافة على تسليم البطاقات الجاهزة.

المادة 12

كل ملف تم رفضه من قبل لجنة بطاقة الفنان ل يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيه إل بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ رفضه مع إعادة تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قدمت بشأنها طعون من قبل أصحابها.

المادة 13

تشتمل بطاقة الفنان على البيانات التالية:

  1. –الإسم الشخصي والعائلي للفنان، وعنوان سكناه؛
  2. –الإسم الفني، إن وجد؛
  3. –التخصص الفني؛
  4. –صورة شمسية للفنان؛
  5. –توقيع وخاتم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  6. –رقم بطاقة التعريف الوطنية؛
  7. –رقم تراتبي؛
  8. –تاريخ بداية وانتهاء صلاحيتها.

المادة 14

تقوم اللجنة بالبت في طلبات سحب "بطاقة الفنان" التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالت التالية:

  1. –في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تمس بشرف المهنة:
  2. –إذا ثبت أن المعني بالأمر قدم معلومات أو وثائق غير صحيحة.

ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب المثول أمام اللجنة، قصد الإدلء بملاحظاته، ويمكنه أن يستعين بدفاعه، أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحاته مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها، ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني بالأمر في هذه الحالة الأخيرة كتابة.

المادة 15

تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والسكرتير وكذا المقرر المشار إليهم أعلاه عن مشاركتهم في الأشغال تحدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير القتصاد والمالية. ويمنح مبلغ هذه التعويضات من العتمادات المرصدة برسم الحساب الخاص المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

المادة 16

منسوخة

ينسخ المرسوم رقم 2.05.1222 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان.

المادة 17

يسند إلى وزير الثقافة ووزير القتصاد والمالية، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 صفر 1434 (17 ديسمبر 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.

وزير القتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.