يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:
- –طلبا خطيا يوجه إلى رئيس لجنة "بطاقة الفنان" المنصوص عليها في المادة 5 بعده؛
- –ملء المطبوع الخاص بطلب بطاقة الفنان لأول مرة، يسحب من سكرتارية اللجنة أو يحمل من الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة، ويودع لدى مديرية الفنون أو لدى المديريات الجهوية للثقافة؛
- –السيرة الذاتية لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات أو الشركات أو الفرق المنتجة، والأخذ بعين العتبار خريجي مؤسسات التكوين الفني في التخصصات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- –نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
- –ثلاث صور شمسية للمرشح؛
- –وثيقة تثبت النخراط أو التسجيل في أحد أنظمة أو صناديق الحتياط الجتماعي. أما بالنسبة للفنانين غير المنخرطين أو غير المسجلين في أي من هذه الأنظمة والذين توافق لجنة "بطاقة الفنان" مبدئيا على منحهم البطاقة، فلا يتسلمونها إل بعد إدلئهم بوثيقة الإثبات المذكورة أعلاه؛
- –نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا ل سيما في مجالت الفنون المسرحية وال
- المادة 2يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:
- المادة 3عند طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتوجب تقديم الوثائق التالية:
- المادة 4يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 5تتكون لجنة "بطاقة الفنان" من:
- المادة 6تتولى لجنة "بطاقة الفنان" المهام التالية:
- المادة 7تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 بعده.
- المادة 8تسجل مداولت وقرارات لجنة "بطاقة الفنان" في سجل خاص بمحاضر الجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، ويحفظ السجل لدى سكرتارية اللجنة.
- المادة 9ل يسمح لأي عضو من أعضاء لجنة بطاقة الفنان أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 10يجب على لجنة "بطاقة الفنان" أن تعلل كل قرار برفض تسليم البطاقة، وأن توجهه للمعني بالأمر عند طلبه، كتابة داخل أجل شهرين.
- المادة 11تقوم اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
- المادة 12كل ملف تم رفضه من قبل لجنة بطاقة الفنان ل يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيه إل بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ رفضه مع إعادة تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قد
- المادة 13تشتمل بطاقة الفنان على البيانات التالية:
- المادة 14تقوم اللجنة بالبت في طلبات سحب "بطاقة الفنان" التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالت التالية:
- المادة 15تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والسكرتير وكذا المقرر المشار إليهم أعلاه عن مشاركتهم في الأشغال تحدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير القتصاد والمالي
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.05.1222 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان.
- المادة 17يسند إلى وزير الثقافة ووزير القتصاد والمالية، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.