مادة madda
FR

ف 1يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:

  1. –أن يكون حاملا للجنسية المغربية؛
  2. –أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب الخامس من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه؛
  3. –أن ل يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا متعلقة بأخلاقيات المهنة، ما لم يكن قد رد إليه العتبار؛

ف 2ويمكن للفنانين المغاربة المقيمين بالمهجر طلب الحصول على بطاقة الفنان وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا ل سيما في مجالت الفنون المسرحية وال
  2. المادة 2يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:
  3. المادة 3عند طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتوجب تقديم الوثائق التالية:
  4. المادة 4يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:
  5. المادة 5تتكون لجنة "بطاقة الفنان" من:
  6. المادة 6تتولى لجنة "بطاقة الفنان" المهام التالية:
  7. المادة 7تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 بعده.
  8. المادة 8تسجل مداولت وقرارات لجنة "بطاقة الفنان" في سجل خاص بمحاضر الجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، ويحفظ السجل لدى سكرتارية اللجنة.
  9. المادة 9ل يسمح لأي عضو من أعضاء لجنة بطاقة الفنان أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  10. المادة 10يجب على لجنة "بطاقة الفنان" أن تعلل كل قرار برفض تسليم البطاقة، وأن توجهه للمعني بالأمر عند طلبه، كتابة داخل أجل شهرين.
  11. المادة 11تقوم اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
  12. المادة 12كل ملف تم رفضه من قبل لجنة بطاقة الفنان ل يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيه إل بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ رفضه مع إعادة تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قد
  13. المادة 13تشتمل بطاقة الفنان على البيانات التالية:
  14. المادة 14تقوم اللجنة بالبت في طلبات سحب "بطاقة الفنان" التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالت التالية:
  15. المادة 15تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والسكرتير وكذا المقرر المشار إليهم أعلاه عن مشاركتهم في الأشغال تحدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير القتصاد والمالي
  16. المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.05.1222 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان.
  17. المادة 17يسند إلى وزير الثقافة ووزير القتصاد والمالية، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة