ف 1يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون حاملا للجنسية المغربية؛
- –أن يتوفر على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب الخامس من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه؛
- –أن ل يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا متعلقة بأخلاقيات المهنة، ما لم يكن قد رد إليه العتبار؛
ف 2ويمكن للفنانين المغاربة المقيمين بالمهجر طلب الحصول على بطاقة الفنان وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.12.512 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.512 بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة تسمى «بطاقة الفنان» لمن يطلبها من الأشخاص الذين يمارسون إبداعا فنيا أو عرضا فنيا ل سيما في مجالت الفنون المسرحية وال
- المادة 2يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي:
- المادة 3عند طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، يتوجب تقديم الوثائق التالية:
- المادة 4يتعين على طالب "بطاقة الفنان" أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 5تتكون لجنة "بطاقة الفنان" من:
- المادة 6تتولى لجنة "بطاقة الفنان" المهام التالية:
- المادة 7تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 بعده.
- المادة 8تسجل مداولت وقرارات لجنة "بطاقة الفنان" في سجل خاص بمحاضر الجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين، ويحفظ السجل لدى سكرتارية اللجنة.
- المادة 9ل يسمح لأي عضو من أعضاء لجنة بطاقة الفنان أن يدلي برأيه أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 10يجب على لجنة "بطاقة الفنان" أن تعلل كل قرار برفض تسليم البطاقة، وأن توجهه للمعني بالأمر عند طلبه، كتابة داخل أجل شهرين.
- المادة 11تقوم اللجنة بدراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
- المادة 12كل ملف تم رفضه من قبل لجنة بطاقة الفنان ل يمكن للجان اللاحقة إعادة النظر فيه إل بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ رفضه مع إعادة تجديد الطلب باستثناء الطلبات التي قد
- المادة 13تشتمل بطاقة الفنان على البيانات التالية:
- المادة 14تقوم اللجنة بالبت في طلبات سحب "بطاقة الفنان" التي توجهها إليها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة في الحالت التالية:
- المادة 15تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والسكرتير وكذا المقرر المشار إليهم أعلاه عن مشاركتهم في الأشغال تحدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير القتصاد والمالي
- المادة 16ينسخ المرسوم رقم 2.05.1222 الصادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان.
- المادة 17يسند إلى وزير الثقافة ووزير القتصاد والمالية، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.