مرسوم رقم 2.12.513 يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية
مرسوم يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 33 من القانون رقم 24.82 لسنة 1983 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 (31 ديسمبر 1982) كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دعما ماليا سنويا ستستفيد منه المشاريع الثقافية والفنية حسب المجالات التالية:
- –المسرح؛
- –الموسيقى والأغنية؛
- –الفنون الاستعراضية والكوريغرافية؛
- –الكتاب؛
- –الفنون التشكيلية؛
- –الفنون الشعبية؛
- –المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية؛
- –الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية.
تحدد مبالغ هذا الدعم وكذا شروط ومعايير الحصول عليه وطرق صرفه بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، خاصة بكل مجال من المجالات أعلاه، وذلك وفق ما هو مبين في هذا المرسوم.
المادة الثانية
يهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى:
- –تشجيع الإبداع الثقافي والفني وتوفير شروط إنتاجه وترويجه؛
- –إحداث وتوفير صناعات ثقافية خلاقة؛
- –إعطاء الفرصة للمبادرات والتجارب وتشجيع حرية الإبداع والخلق؛
- –تعزيز مقومات الهوية الوطنية وتثبيت المرتكزات المرجعية للحضارة والثقافة والتاريخ المغربي؛
- –إبراز الأبعاد الجهوية والمحلية للمنتوج الثقافي والفني المغربي، والانفتاح على الثقافات الأخرى؛
- –تطوير الأداء التدبيري الملتزم بقواعد الحكامة والشفافية للمؤسسات والفرق والهيئات الثقافية والفنية؛
- –تقوية نسيج المجتمع المدني العامل في المجال الثقافي والفني.
المادة الثالثة
ترصد ميزانية الدعم المخصص للمسرح والموسيقى والأغنية المغربية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية والكتاب والفنون التشكيلية والفنون الشعبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«.
وترصد ميزانية الدعم للجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية ضمن الميزانية العامة لوزارة الثقافة.
ويمكن أن ترصد للمجالات الثقافية والفنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمدعمة من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«، اعتمادات إضافية من الميزانية العامة المخصصة لوزارة الثقافة.
المادة الرابعة
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجانا تتكون إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من شخصيات وذوي الخبرات في مجال الثقافة والفكر والفن والإبداع، كل واحدة في مجال تخصصها، تتولى دراسة المشاريع الثقافية والفنية المقدمة إليها وانتقاء أجودها، كما تعنى بدراسة وانتقاء ملفات جمعيات المجتمع المدني العاملة في الميدان الثقافي والفني والبت فيها، وتحدد مستويات الإعانات المالية طبقا للمعايير التي سيتم تحديدها بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة الخامسة
تعمل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه بشكل مستقل، ويقوم أعضاءها بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع والملفات محل الدراسة أو التي سبق البث فيها، كما يلتزمون بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، كما يعدون تقارير سنوية حول أشغالهم.
المادة السادسة
تشتغل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه وفق برنامج عمل سنوي تضعه المصالح المختصة بوزارة الثقافة، ويشتمل على:
- –الرؤية المؤطرة للدعم الخاصة بكل مجال من المجالات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –الإجراءات المنظمة لعمل اللجان؛
- –الإجراءات الكفيلة بتتبع مآل صرف الدعم ومراقبة استعماله.
المادة السابعة
تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، وتحدد مبالغ هذه التعويضات ضمن القرارات المشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والخاصة بكل مجال من المجالات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
تخصص مصاريف لتسيير اللجان السالفة الذكر، وفق نسب مئوية من المبلغ الإجمالي للدعم المخصص لكل لجنة، وتحدد هذه النسب بقرار مشترك للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة الثامنة
تخضع المشاريع والأعمال والهيئات المستفيدة من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى المتابعة من قبل لجان الدعم والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة، للتدقيق والتأكد من إنجاز الأعمال المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات الموقع عليها من طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة التاسعة
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.354 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) المتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب والمرسوم رقم 2.08.536 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بمنح إعانات مالية لدعم الأغنية المغربية.
المادة العاشرة
يسند إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.