ف 1تمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، وتحدد مبالغ هذه التعويضات ضمن القرارات المشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والخاصة بكل مجال من المجالات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
ف 2تخصص مصاريف لتسيير اللجان السالفة الذكر، وفق نسب مئوية من المبلغ الإجمالي للدعم المخصص لكل لجنة، وتحدد هذه النسب بقرار مشترك للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.12.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.513 يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دعما ماليا سنويا ستستفيد منه المشاريع الثقافية والفنية حسب المجالات التالية:
- المادة الثانيةيهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى:
- المادة الثالثةترصد ميزانية الدعم المخصص للمسرح والموسيقى والأغنية المغربية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية والكتاب والفنون التشكيلية والفنون الشعبية المشار إليها في المادة
- المادة الرابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجانا تتكون إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من شخصيات وذوي الخبرات في مجال الثقافة والف
- المادة الخامسةتعمل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه بشكل مستقل، ويقوم أعضاءها بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع و
- المادة السادسةتشتغل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه وفق برنامج عمل سنوي تضعه المصالح المختصة بوزارة الثقافة، ويشتمل على:
- المادة السابعةتمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، وتحدد مبالغ هذه التعويضات ضمن القرارات المشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزي
- المادة الثامنةتخضع المشاريع والأعمال والهيئات المستفيدة من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى المتابعة من قبل لجان الدعم والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة
- المادة التاسعةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.354 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) المتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب والمرسوم رقم 2.08.536 الصادر في 2
- المادة العاشرةيسند إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.