يهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى:
- –تشجيع الإبداع الثقافي والفني وتوفير شروط إنتاجه وترويجه؛
- –إحداث وتوفير صناعات ثقافية خلاقة؛
- –إعطاء الفرصة للمبادرات والتجارب وتشجيع حرية الإبداع والخلق؛
- –تعزيز مقومات الهوية الوطنية وتثبيت المرتكزات المرجعية للحضارة والثقافة والتاريخ المغربي؛
- –إبراز الأبعاد الجهوية والمحلية للمنتوج الثقافي والفني المغربي، والانفتاح على الثقافات الأخرى؛
- –تطوير الأداء التدبيري الملتزم بقواعد الحكامة والشفافية للمؤسسات والفرق والهيئات الثقافية والفنية؛
- –تقوية نسيج المجتمع المدني العامل في المجال الثقافي والفني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.513 يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دعما ماليا سنويا ستستفيد منه المشاريع الثقافية والفنية حسب المجالات التالية:
- المادة الثانيةيهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى:
- المادة الثالثةترصد ميزانية الدعم المخصص للمسرح والموسيقى والأغنية المغربية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية والكتاب والفنون التشكيلية والفنون الشعبية المشار إليها في المادة
- المادة الرابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجانا تتكون إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من شخصيات وذوي الخبرات في مجال الثقافة والف
- المادة الخامسةتعمل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه بشكل مستقل، ويقوم أعضاءها بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع و
- المادة السادسةتشتغل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه وفق برنامج عمل سنوي تضعه المصالح المختصة بوزارة الثقافة، ويشتمل على:
- المادة السابعةتمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، وتحدد مبالغ هذه التعويضات ضمن القرارات المشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزي
- المادة الثامنةتخضع المشاريع والأعمال والهيئات المستفيدة من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى المتابعة من قبل لجان الدعم والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة
- المادة التاسعةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.354 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) المتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب والمرسوم رقم 2.08.536 الصادر في 2
- المادة العاشرةيسند إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.