مادة madda
FR

ف 1ترصد ميزانية الدعم المخصص للمسرح والموسيقى والأغنية المغربية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية والكتاب والفنون التشكيلية والفنون الشعبية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ضمن الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«.

ف 2وترصد ميزانية الدعم للجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية ضمن الميزانية العامة لوزارة الثقافة.

ف 3ويمكن أن ترصد للمجالات الثقافية والفنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمدعمة من الاعتمادات المفتوحة في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »الصندوق الوطني للعمل الثقافي«، اعتمادات إضافية من الميزانية العامة المخصصة لوزارة الثقافة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.12.513 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.513 يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتخصص السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دعما ماليا سنويا ستستفيد منه المشاريع الثقافية والفنية حسب المجالات التالية:
  2. المادة الثانيةيهدف الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى:
  3. المادة الثالثةترصد ميزانية الدعم المخصص للمسرح والموسيقى والأغنية المغربية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية والكتاب والفنون التشكيلية والفنون الشعبية المشار إليها في المادة
  4. المادة الرابعةتعين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لجانا تتكون إلى جانب ممثلين عن وزارة الثقافة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من شخصيات وذوي الخبرات في مجال الثقافة والف
  5. المادة الخامسةتعمل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه بشكل مستقل، ويقوم أعضاءها بمهامهم مع الالتزام بالتجرد والنزاهة والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاريع و
  6. المادة السادسةتشتغل اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه وفق برنامج عمل سنوي تضعه المصالح المختصة بوزارة الثقافة، ويشتمل على:
  7. المادة السابعةتمنح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء اللجان المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، وتحدد مبالغ هذه التعويضات ضمن القرارات المشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزي
  8. المادة الثامنةتخضع المشاريع والأعمال والهيئات المستفيدة من الدعم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالإضافة إلى المتابعة من قبل لجان الدعم والمصالح المختصة بالوزارة المكلفة
  9. المادة التاسعةتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.00.354 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) المتعلق بمنح إعانات مالية في ميداني المسرح والكتاب والمرسوم رقم 2.08.536 الصادر في 2
  10. المادة العاشرةيسند إلى وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد