مرسوم رقم 2.12.593 بإحداث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية
مرسوم بإحداث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من ذي القعدة 1433 (15 أكتوبر 2012)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يحدث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ داخل الوحدات الترابية للوقاية المدنية.
ويحدد مبلغ هذا التعويض بقدر عشرين درهما (20 درهما) لليوم في حدود 15 يوما في الشهر تؤدى من الاعتمادات المقيدة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم وإنعاش الوقاية المدنية».
المادة الثانية
تحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.
المادة الثالثة
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القرار الصادر في 24 من صفر 1375 (12 أكتوبر 1955) المحدث بموجبه منحة السلة لفائدة رجال المطافئ.
- –الجريدة الرسمية عدد 6113 بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)، ص 6780.
پسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد العنصر.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نزار بركة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: عبد العظيم كروج.