المادة الأولى
ف 1يحدث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ داخل الوحدات الترابية للوقاية المدنية.
ف 2ويحدد مبلغ هذا التعويض بقدر عشرين درهما (20 درهما) لليوم في حدود 15 يوما في الشهر تؤدى من الاعتمادات المقيدة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم وإنعاش الوقاية المدنية».
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.12.593 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.593 بإحداث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ داخل الوحدات الترابية للوقاية المدنية.
- المادة الثانيةتحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.
- المادة الثالثةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القرار الصادر في 24 من صفر 1375 (12 أكتوبر 1955) المحدث بموجبه من