مادةmadda
FR

تحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.593 — madda.ma

مرسوم رقم 2.12.593 بإحداث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحدث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ داخل الوحدات الترابية للوقاية المدنية.
  2. المادة الثانيةتحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.
  3. المادة الثالثةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القرار الصادر في 24 من صفر 1375 (12 أكتوبر 1955) المحدث بموجبه من
فهرس النص كاملا · 3 مواد