المادة الثانية
تحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.593 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.593 بإحداث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدث تعويض عن التغذية لفائدة أعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للحراسة اليومية للإغاثة والإنقاذ داخل الوحدات الترابية للوقاية المدنية.
- المادة الثانيةتحدد قائمة الأعوان المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.
- المادة الثالثةيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ القرار الصادر في 24 من صفر 1375 (12 أكتوبر 1955) المحدث بموجبه من