مادةmadda
مرسوم رقم 2.12.602

مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري

مرسوم بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.14 الصادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ولا سيما المواد 4 ، 5 ، 8 و 17 منه؛

وبعد المداولة بمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1434 (26 أبريل 2013)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

الإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 03.12 السالف الذكر هي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة فيما يخص الهيئات بين المهنية للفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري فيما يخص الهيئات بين المهنية للصيد البحري.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث هيئة بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري.

علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، يمكن الأخذ بعين الاعتبار، لتحديد مستوى التمثيلية، كل معيار آخر خاص بالسلسلة المعنية كحصتهم في الإنتاج و/ أو التحويل و/ أو التسويق وعدد المنخرطين.

المادة الثالثة

يحدد القانون الأساسي النموذجي المشار إليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 الذي يشكل النموذج عند تأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري، حسب الحالة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري.

علاوة على البنود الإلزامية المشار إليها في هذه المادة 5 ، يمكن لهذا القانون الأساسي النموذجي أن يتضمن بنودا أخرى تسمح للهيئة بين المهنية بإبراز خصوصياتها وضمان حسن سيرها.

المادة الرابعة

تطبيقا للمادة 8 من القانون المشار إليه رقم 03.12 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئة بين المهنية للفلاحة والصيد البحري وسحب الاعتراف منها.

وتحدد هذه الأشكال والكيفيات، خاصة، المساطر الواجب اتباعها من أجل الاعتراف أو سحب الاعتراف من هذه الهيئات بين المهنية، أشكال ونماذج الطلبات، الوثائق المكونة لملف الطلب، مدة دراسة الملفات، وكذا المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدولة الذين يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والداخلية والمالية والصناعة والتجارة.

يعين هؤلاء الأعضاء بصفة إسمية من طرف السلطات الحكومية التابعين لها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو الصيد البحري أو ممثلها اللجنة الاستشارية، تساعدها كتابة يتم تعيينها لهذا الغرض من طرف السلطة المذكورة من بين مصالحها المختصة.

ويجوز للجنة، بطلب من رئيسها، أن تستعين بكل شخص ذاتي أو اعتباري معروف بخبرته وكفاءته في الميادين المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة لذلك، حسب طلبات إبداء الرأي الموجهة إليها وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر. تبدي اللجنة أراءها في الآجال وحسب الأشكال والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

يحدد النظام الداخلي لهذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري الذي يحدد لا سيما كيفيات سيرها واتخاذ القرارات.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز اخنوش.

وزير الداخلية، الإمضاء: محند العنصر.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.