مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث هيئة بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري.

ف 2علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، يمكن الأخذ بعين الاعتبار، لتحديد مستوى التمثيلية، كل معيار آخر خاص بالسلسلة المعنية كحصتهم في الإنتاج و/ أو التحويل و/ أو التسويق وعدد المنخرطين.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.602 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىالإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 03.12 السالف الذكر هي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة فيما يخص الهيئات بين المهنية للفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظم
  3. المادة الثالثةيحدد القانون الأساسي النموذجي المشار إليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 الذي يشكل النموذج عند تأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري، حسب
  4. المادة الرابعةتطبيقا للمادة 8 من القانون المشار إليه رقم 03.12 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئة بين المهنية للفلاحة وا
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدو
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة وا
فهرس النص كاملا · 6 مواد