المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث هيئة بين المهنية للفلاحة أو للصيد البحري.
ف 2علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، يمكن الأخذ بعين الاعتبار، لتحديد مستوى التمثيلية، كل معيار آخر خاص بالسلسلة المعنية كحصتهم في الإنتاج و/ أو التحويل و/ أو التسويق وعدد المنخرطين.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.12.602 — madda.ma
مرسوم رقم 2.12.602 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىالإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 03.12 السالف الذكر هي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة فيما يخص الهيئات بين المهنية للفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 يحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة مستوى تمثيلية المنظم
- المادة الثالثةيحدد القانون الأساسي النموذجي المشار إليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 الذي يشكل النموذج عند تأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة أو للصيد البحري، حسب
- المادة الرابعةتطبيقا للمادة 8 من القانون المشار إليه رقم 03.12 تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئة بين المهنية للفلاحة وا
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 03.12 ، تتكون اللجنة الاستشارية بين المهنية من الأعضاء المعينين في المادة 15 من القانون المذكور، وممثلي الدو
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة وا